بنر التطوير

بنر الاعلان عن الاشراف

مركز السمنودي العالمي لتحفيظ القرآن الكريم والاجازة

المحاضرة الرابعة والتسعون يوم الجمعة 3 شوال 1445 الموافق 12 ابريل 2024 الحديث موصول عن توحيد العبادة => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ? خطبة الجمعة 3 شوال 1445 الموافق 12 ابريل 2024 من كندا بعنوان ماذا بعد رمضان => خطب جمعة واعياد ? المحاضرة الخامسة والتسعون يوم السبت 4 شوال 1445 الموافق 13 ابريل 2024 مع توحيد العبودية لله عز وجل والعبادات القلبية => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ? المحاضرة السادسة والتسعون يوم الاثنين 6 شوال 1445 الموافق 15 ابريل 2024 ما زال الحديث موصولا عن العبادات وتصحيح المفاهيم واليوم الحديث عن توحيد الذات => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ? المحاضرة السابعة والتسعون يوم الثلاثاء 7 شوال 1445 الموافق 16 ابريل 2024 فاعلم انه لا اله الا الله => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ? المحاضرة الثامنة والتسعون يوم الثلاثاء 7 شوال 1445 الموافق 16 ابريل 2024 عن الادعية في الصلاة => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ? المحاضرة التاسعة والتسعون يوم الاربعاء 8 شوال 1445 الموافق 17 ابريل 2024 عن قضية التوحيد توحيد الذات والاسماء والصفات => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ? المحاضرة المائة يوم الاربعاء 8 شوال 1445 الموافق 17 ابريل 2024 الكلام ما زال موصولا عن الاية 12 و 13 من ايات سورة العنكبوت => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ? المحاضرة الاولي بعد المائة يوم الخميس 9 شوال 1445 الموافق18 ابريل 2024 ما زال الحديث موصولا عن توحيد الاسماء والصفات => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ? المحاضرة الثانية بعد المائة يوم الجمعة 10 شوال 1445 الموافق 19 ابريل 2024 الكلام عن قوله تعالي ولا تنس نصيبك من الدنيا => محاضرات العقيدة بكندا 27-1-2024 ?

صفحة جديدة 2

القائمـــــة الرئيسيـــــــــة

الا حبيب الله يا عباد الصليب
صفحة جديدة 2

اشتراك ومتابعة الدورات

صفحة جديدة 2

قاعات البث المباشر

صفحة جديدة 2

جديد لوحة الشرف للطلاب

صفحة جديدة 2 صفحة جديدة 2

خدمــــــات

صفحة جديدة 2

عدد الزوار

انت الزائر :754219
[يتصفح الموقع حالياً [
الاعضاء :0 الزوار :
تفاصيل المتواجدون
صفحة جديدة 2

احصائيات الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 6841
بالامس : 22832
لهذا الأسبوع : 165593
لهذا الشهر : 485234
لهذه السنة : 3176899
منذ البدء : 89725056
تاريخ بدء الإحصائيات : 6-5-2011

RSS

Twitter

Facebook

Youtube

 

Check Google Page Rank

 

اسئلة على دروس شرح الورقات (1-6) وإجاباتها

المقال

اسئلة على دروس شرح الورقات (1-6) وإجاباتها
13429 زائر
22-06-2012

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



فضلا أرجو التنبيه ان وجد أى خطأ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.....

أسئلة الدرس الأول


ضع علامة صح أم خطأ


1) يعتبر علم أصول الفقه بمثابة الآلية التي تمكِّن الإنسان من استخراج الأحكام من الأدلة ( صواب )


2) ذهب الجمهور الى عدم حجية مفهوم المخالفة . ( خطأ )


3) الجمهور يقسمون الواجب الى واجب موسع وواجب مضيق خلافا للشافعية .( خطأ ) خلافا للحنفية.


4) علم اصول الفقه ليس موجودا فى نصوص الوحى الكتاب والسنة (خطأ) بل علم الأصول موجود فى نصوص الوحى كتابا وسنة فمثلا ضرب الشيخ حفظه الله تعالى...قاعدة "الأمر بالوجوب" مأخوذ من قوله -عز وجل- {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].


5) علم الأصول علم مبتدع .(خطأ) مَن أول مَن ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو من أئمة السنة رحمهم الله تعالى وهذا العلم مأخوذ من القرآن والسنة مأخوذ من لغة العرب التي نزل بها....


6) يطلق علم الكلام على ثلاث معانى منها أصول الفقه .( خطأ )

علم الكلام يُطلق على معنيين: ( ليس اصول الفقه واحد منهما)

الأول: علم العقيدة.

والثاني: بناء المعتقد على القواعد المأخوذة من الأمم الأخرى, من اليونايين وغيرهم.


7) تعتبر الصلاة من أمثلة الواجب .( خطأ ) تعتبرالصلوات الخمس من أمثلة الواجب لان الصلاة منها ما هو واجب ومنها ماهو مستحب.


اختر الاجابة الصحيحية مما بين القوسين

1) طريقة الحنفية فى التأليف فى أصول الفقه ..........

(جعلوا القواعد الأصولية مأخوذة من فروع أئمتهم ___ لهم مصطلحات مستقلة بهم __جميع ما سبق )


2) أول من ألف فى أصول الفقه هو الامام ...........رحمه الله تعالى

( مالك ____ أحمد ___ الشافعى )


3) نظرة أهل الأصول إلى مصطلح (الحقيقة والمجاز ) ........مع نظرة أهل اللغة والبلاغة فيه.

( تختلف ___ تتفق )


4) علم الأصول وعلم الفقه مثل علم .............

( التاريخ والجغرايا ___ الطب والصيدلة ___الكواكب والمجرات )


5) اختار الامام الجوينى رحمه الله تعالى أن الفقه يشمل ........

( المسائل الاجتهادية فقط __ المسائل العملية فقط ___ العلمية والعملية معا )


6) تنقسم الأحكام الشرعية إلى .....

( ثلاثة اقسام ___قسمين ___أربعة أقسام)

**فضلا اذكر فوائد علم أصول الفقه ؟؟

1-فهم الكتاب والسنة.

2-معرفة أن الشريعة لا تتناقض.

3-فهم المصطلحات العلمية.

4-يؤهلك لاستخراج الاحكام من الادلة(من الكتاب والسنة).

5-يفيد في فهم كلام الناس (كالوصية).

6- أن نعرف أن اجتهادات العلماء ليست أمور اعتباطية أو جاءت جزافًا بل بنيت على اصول وقواعد.



** فضلا عرف كل من ( الواجب _ المندوب_ المباح _ المحظور _ المكروه _ الصحيح _ الباطل )؟؟


الواجب::: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه كالصوات الخمس وصيام شهر رمضان .

المندوب::::مايثاب على فعله ولايعاقب على تركه كصلاة السنن الرواتب.

المباح: :::هومالايثاب على فعله ولايعاقب على تركه كأكل الفواكة والخضروات .

المحظور::: مايثاب على تركه ويعاقب على فعله كشرب الخمر والزنى .

المكروة: ::: مايثاب على تركه ولا يعاقب على فعله كالشرب قائما .

الصحيح:::: الحكم الذي تترتب عليه آثاره( ما يتعلق به النفوذ ويعتد به)

الباطل:::: ما لا يثمر الآثار المترتبة عليه (مالا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به )



** فضلا اشرح كيف تختلف الاحكام الشرعية باختلاف النسب ؟؟

قد تختلف بالنسبة من شخص الى شخص ومن ظرف الى آخر......

مثلا....فالصلوات الخمس مثلا للمغمى عليه ليست بواجبة وبالنسبة للحائض حرام.

مثلا....كصلاة النافلة إن كانت في وقت النهي فهي حرام وإن كانت في غير وقت النهي فهي مستحبة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئلة الدرس الثانى

ضع علامة صح أو خطأ

1) اذا باع شخص سيارة جاره وهو لا يملكها فحينئذ هذا البيع تترتب عليه اثاره.( خطأ) لا تترتب عليه اثاره لأن حكم البيع باطل.


2) الجهل البسيط ان تعرف الشئ على خلاف ما هو عليه .(خطأ )الجهل البسيط هو عدم المعرفة والجهل المركب هو ان تعرف الشئ خلا ف الواقع .


4) العلم ينقسم الى علم ضرورى وعلم نظرى .(صواب )


5) العلم المكتسب مسمى اخر صحيح للعلم النظرى .( خطأ) لإن العلم الضرورى والعلم النظرى كلاهما علم مكتسب فلا يصح ان نفرد العلم النظرى بتسميته علم مكتسب.


6) النظر هو طلب الدليل .(خطأ) النظر هو التفكر في حال المنظور فيه واما طلب الدليل فهو الاستدلال.


7) الدليل هو المؤدى الى ما تطلبه .(صواب)


8) الجمهور يرون العلم لابد ان يكون جازما جزما قاطعا .(خطأ )يرون أن العلم ليس على رتبة واحدة فمرة يكون جزما قاطعا ومرة يكون بأقل من ذلك .


9) الاصل ان الظن يستفاد من الدليل الخارجى وليس لصفات النفس تأثير فيه .(خطأ)الاصل فيه أنه يستفاد من الدليل الخارجي وأيضا لصفات النفس تأثير فيه.


10) المراد بالكلام هو الحروف والاصوات .( صواب

)

11) الامام الجوينى رحمه الله تعالى يرى ان الكلام هو المعانى النفسية.(خطأ) يرى رحمه الله تعالى أن الكلام هو الالفاظ.


12) ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز ومن وجه اخر إلى خبر وانشاء .( صواب)


13) الجمهور يقسمون الحقيقة الى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية .( خطأ) إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية.

14) اذا جاء الشرع باستعمال اللفظ بما يغاير الحقيقة اللغوية لهذا اللفظ قلنا انه حقيقة شرعية وهذا ما مشى عليه الامام الجوينى رحمه الله تعالى .( خطأ ) الجويني رحمه الله تعالى اختار قول أهل العلم ممن قالوا بأن هذا مجازا ليس من الحقيقة .


15) الأمر هو طلب الفعل بالقول .( خطأ) طلب الفعل بالقول ممن هو دونه (على جهة الإستعلاء)


اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين

1) اذا عرفت الشئ على خلاف الواقع يسمى .....

( العلم ___ الجهل المركب __ الجهل البسيط )


2) 1+1 مثال للعلم .......

(النظرى ___ الضرورى )


3) ............الإمام الجوينى رحمه الله تعالى فى تعريف العلم النظرى .

(أصاب ___أخطأ ___ لم يذكره اصلا فى المتن )


4) .........هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الاخر .

( الشك __العلم __ الظن)


5) جاءت الادلة الشرعية ب..........العمل بالظن .

( جواز ___ عدم جواز ___ حرمة )


6) ........هو تجويز أمرين لا مزية لاحدهما عن الاخر .

( الشك ___العلم ___ الظن )

7) .........قد يكون مناطا وعلة للأحكام .

(اليقين ___الظن ___ الشك)


8) قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) يعتبر دليل

( تفصيلى ___ كلى __ إجمالى )


9) أصول الفقه يعتنى بالأدلة ........

( التفصيلية __ الإجمالية )


10) قوله تعالى ( واسأل القرية ) مثال ........

( للمجاز بالزيادة ___ مجاز بالنقصان ___ للمجاز بالاستعارة )


11) النصوص الشرعية الواردة بأن الاوامر تفيد الوجوب عامة تشمل .....

( الاداب ___ الاحكام__ جميع ما سبق )

** فضلا اذكر مراتب الادراك ؟؟ وبين اى منهم جاءت به نصوص الشريعة ويعمل به فى الشريعة ؟؟

1-العلم.........وهومعرفة المعلوم على ماهو عليه مطابقا للواقع والحقيقة ولابد أن يكون جازما ،جاءت نصوص الشريعة بالعمل به ((اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ...الآيه)) اعلموا هذا جزم.

2-الظن.........وهو تجويز أمرين احدهما أظهر من الآخر،وجاءت الأدلة الشرعية بمشروعية العمل به ((فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ...الآية))

ومنه أيضًا: قبول شهادة الشهود يحتمل أن تكون خاطئة أو فيها وهم ومع ذلك جاءت الشريعة بمشروعية إشهاد الشاهدين, قال تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].

3-الشك:وهو تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر،ولا يعمل به في الشريعة ولكنه يكون مناطا وعلة للاحكام كما قال عليه الصلاة والسلام ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ,ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبن على ما استيقن)).



** فضلا عرف الحقيقة والمجاز واذكر الخلاف بين اهل العلم فى اثبات المجاز من نفيه فى لغة العرب .؟؟؟


الحقيقة:::استعمال اللفظ فيما وضع له .

المجاز:::استعمال اللفظ في غير ما وضع له،

جمهور النحاة واللغويين والأصوليين على إثبات المجاز في لغة العرب ،قالوا:وجدنا العرب يستعملون بعض الألفاظ في غير ماوضعت له،

وذهب بعض الأصوليين وأهل اللغة إلى نفي المجاز في لغة العرب وقالوا:ان العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة بل لابد معها من قرينة تبين المراد .

ذهب بعض الأصوليين وأهل اللغة إلى نفي وجود المجاز في لغة العرب وقالوا: بأن العرب لا تتلكم بالكلمة المفردة إذا قالوا: "أسد" وأرادوا به الرجل الشجاع لا بد أن يكون معه قرينة تدل على أن الرماد المعنى الآخرإذا قال: "رأيت أسدًا يخطب" فحينئذ لا يمكن أن نفهم أن المراد به الحيوان المفترس بل نعرف أن المراد به هو الرجل الشجاع. فقالوا: بأن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة وإنما تتكلم بالجمل الكاملة



** فضلا اذكر بعض صيغ الأمر ؟؟


1-صيغة "افعل"( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ....).

2-الفعل المضارع المسبوق بلام أمر( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ...).

3-اسم الامر( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ....).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئلة الدرس الثالث


ضع علامة صح أو خطأ::

1) الأمر فى قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]يفيد الوجوب .( خطأ) الأصل أن الأمر يفيد الوجوب لكن وردنا دليل على أن الأوامر هنا ليست للوجوب وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «باع ولم يُشهد» فدلَّ هذا على أن الإشهاد ليس بواجب إذ لو كان واجبًا لم يتركه النبي -صلى الله عليه وسلم- فحينئذٍ نقول بأن الأمر هنا يفيد الندب ولا يفيد الوجب لأنه وُجدت معه قرينة.


2) ذهب جماهير أهل العلم إلى ان الأمر يقتضى الفورية .( صواب)


3) لا تفيد دلالة القرائن فى تحرير محل النزاع فى مسألة إفادة الأمر للفورية .( خطأ) بل تفيد لانه كما لو قال الشارع: افعلوا هذا الفعل مباشرة فحينئذ نحمله على الفور لكن إذا لم يوجد مع الأمر دلالة تدل على أنه على الفور, فماذا نقول؟ هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ومن أمثلة ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» فحينئذ رُتِّبَ الأمر هنا على الذكر وبالتالي نقول: فيه قرينة تدل على وقت فعل المأمور به. وجماهير أهل العلم على أن الأمر يقتضي الفورية


4) قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} أمر بالطهارة.(صواب)

5) الصبى ابن 4 سنوات لو اتلف مال لغيره وجب عليه ضمان فى ماله ان كان للصبى مال .(صواب )فالطهارة شرط للصلاة لا تصح الصلاة بدون طهارة.



6) اختلف أهل العلم هل الكفار مخاطبون بأصل الاسلام والراجح انهم مخاطبون .(خطأ) هذا محل إجماع بين أهل العلم أن الكفار مخاطبون بأصل الإسلام انما الخلاف فى خطاب الكفار بفروع الشريعة والراجح انهم مخاطبون ايضا بفروع الشريعة .


7) الكفر ليس رتبة واحدة بل انه يزيد وينقص .( صواب) كقوله تعالى {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37].


8) النهى عن الشئ هو أمر بضده .(خطأ) الأمر بالشئ نهى عن ضده (جميع أضداده ).....والنهى عن الشئ أمر بأحد أضداده .


9) من صيغ الامر الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر ومن صيغ النهى الفعل المضارع المسبوق ب(لا) النافية .( خطأ) من صيغ الامر الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر ومن صيغ النهى الفعل المضارع المسبوق ب(لا) الناهية وليست النافية .

10) لفظة اى تفيد العموم.( خطأ) ليس مطلقا.... فى هذا الدرس لم يرجح شئ بل ماذكره.... ان قال تعالى {أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} [الإسراء: 110], فهنا "أي" أفادت العموم.... وفقط ذكر الخلاف ان بعض اهل العلم يقولون ان (أى) تفيد الاطلاق وقال(ولكنها تكون مفيدة للعموم إذا كانت في سياق النفي)ولكن فى الدرس الرابع رجح حفظه الله تعالى انها تدل على الاطلاق والله تعالى اعلم .فالواضح ان الشيخ يرجح انها لا تدل على العموم مطلقا بل الصوب انها تدل على الاظلاق الا فى احوال كما تبين.والله تعالى اعلم.



اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين

1) الراجح أن الأمر ..................

(يقتضى التكرار ___ لايقتضى التكرارالا اذا وجدت القرينة __لا يقتضى التكرار مطلقا )


3) الصبى المميز مكلف ب........

( الواجبات ____ المندوبات ____ جميع ما سبق ____ لا شئ مما سبق )

الصبى المميز مكلف بالمندوبات اى انه يندب لفعل الصلاة والصيام والحج وسبحان الله يأجره الله الشكور على ذلك قبل البلوغ ..

قال اشيخ حفظه الله تعالى ....(هذا المميِّز, الصبي المييِّز هل هو مكلَّف أو لا؟ نقول: ليس مكلَّف بالواجبات والمحرمات, لكنه مكلَّف بالمندوبات, ولذلك يُندب لفعل الصلاة, ويُندب لفعل الصيام, لكنها ليست واجبة عليه, ولو تركها فإنه لا يأثم بذلك)


4) المجنون ...........فى وقت صحوه .

(مكلف ___ غير مكلف ___ليس مخاطبا )


5) الأمر بالشئ نهى عن ..........

(ضده ___ مثله ___ نظيره )


6) قد ترد صيغ الأمر ولكن يراد بها ........

( الاباحة __ التهديد __ التسوية ___ التكوين ___جميع ما سبق )


7) العام هو ........

(ألفاظ تشمل مجموعة لكنها غير محصورة ____ اللفظ المستغرق لجميع أفراده__ألفاظ تشمل فردا واحدا )

ما حكم الوسائل المفضية الى المقاصد ؟؟

(الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به) هذه يسمونها وسائل الواجب فإذا أمر الشارع بفعل فإن هذا الفعل له وسائل لا يتحقق إلا بها,فالأمر بالفعل أمر بوسائله.(أى أمر بالوسائل المفضية لذلك الواجب )

مثال.......يجب عليك استيعاب وجهك عند الغسل في الوضوء, ولا تتمكن من استيعاب غسل الوجه إلا بغسل الشعرات الأولى من رأسك, فيكون غسل الشعرات الأولى من رأسك عند غسل الوجه من الواجبات.

قال المؤلف -ممثلًا لهذا: (كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة). الطهارة شرط للصلاة, لا تصح الصلاة بدون طهارة. ما الدليل؟ قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ», فإذا جاءنا أمر من الشارع قال: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}, فهو أمر بالطهارة, لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة.

قال المؤلف.., نتكلم هنا عن الوسائل المفضية إلى المقاصد, ونقول: بأن المراد هنا: الوسائل المؤدية لفعل الواجب قطعًا, يعني الذهاب إلى المسجد هذا هو الواجب, لكن تذهب على قدميك, تذهب على السيارة, تذهب على دابة؛ هذا ليس متعينًا. لماذا؟ لأنه ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق فعل الأمر الواجب.


** فضلا اشرح...... ( الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به) ؟؟

أن الأمر يقتض الإجزاء بفعل المأمور به إذا جاء أمر من الشارع فامتثلته فحينئذ يُعدُّ فعلك مجزءًا مُسقِطًا للقضاء.

مثال ذلك: جاءنا الشارع بالأمر بالصلاة, فإذا فعلت الصلاة بشروطها وأركانها فإنه حينئذ تعد ممتثلًا للأمر, وقد خرج عن عهدة التكليف, ولا يلحقك عقاب لأن قد امتثلت؛ بل تؤجر.

ولكن في بعض المرات قد لا يؤجر العبد بسبب من الأسباب, كما لو صلى العبد ثم بعد ذلك حصل منه محبط لأجر الصلاة, ويمثلون له بما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أبق البعد لم تُقبَل له صلاة حتى يرجع», أبق يعني: هرب, والعبد يعني المملوك, يعني المملوك عندما يهرب من سيده فإنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع, معنى هذا أنه يؤمر بأداء الصلاة ويخرج من العهدة لكنه لا يؤجر على هذه الصلاة.



** فضلا اذكر بعض صيغ النهى .؟؟ وهل ينطبق القول بالنهى فى قوله تعالى ({لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [القيامة: 1]؟؟ علل ؟؟


صيغ النهى ...التى ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى ....
*
الفعل المضارع المسبوق ب(لا) الناهية .
وهذا لا ينطبق على قوله تعالى (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) [القيامة: 1]...لان (لا )فى الآيه هى(لا) النافية وليست الناهية لذا فلا يقصد فى الاية النهى عن القسم بيوم القيامة .



** فضلا اذكر الفاظ العموم؟؟

القسم الأول: المفرد المُعرَّف بـ"ال" بشرط أن تكون هذه الـ"ال" للاستغراق ... مثال ذلك: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38],

النوع الثاني: اسم الجمع المُعرَّف بـ"ال" ...مثاله ... {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 28], "المؤمنون" جمع معرف بـ"ال", و"الكافرين" جمع معرف بـ"ال", فيفيد العموم

النوع الثالث :: الأسماء المبهمة التي لا تدل على معنى بنفسها....مثل ... {لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ} [البقرة: 284], {لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ} [يونس: 66],

النوع الرابع ::: النكرة في سياق النفي..مثاله قوله تعالى {مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ} [يس: 30]


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئلة الدرس الرابع

ضع علامة (صح) أو (خطأ)

1) : العام والخاص نوعان من أنواع الألفاظ بحيث إذا جاءنا لفظ عام فإننا نجعل حكمه يستغرق جميع الأفراد التي تدخل تحت ذلك العام أما إذا جاءنا لفظ خاص يكون الحكم لبعض الأفراد دون بعضها الآخر. ( صواب )



2) من صيغ العموم الاسم الواحد المعرف ب (ال) الاستغراقية مثاله كقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء ) اى جميع الرجال .( خطأ ) من صيغ العموم الاسم الواحد المعرف ب(ال) الإستغراقية مثل قوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وأيضا من صيغ العموم الاسم الجمع المعرف ب(ال) الإستغراقية مثال قوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ} [النساء: 34].



3) من (بفتح الميم ) اسم من صيغ العموم يسمونه اسم موصول بمعنى التى .( خطأ ) من (بفتح الميم) اسم مبهم من صيغ العموم يسمونه اسم موصول بمعنى الذى .


4) رجح الشيخ حفظه الله تعالى قول الامام الجوينى رحمه الله تعالى أن (أى ) تفيد العموم.( خطأ ) نص كلام الشيخ حفظه الله تعالى ......... والقول بأن "أي" تفيد العموم هو قول كثير من الأصوليين ولعل الصواب: أن "أي" لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق.


5) (ما) الحرف تفيد العموم كما فى قوله تعالى {وَلِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} [النساء: 126]..( خطأ ) (ما) الاسم المبهم تفيد العموم أما الحرف فلا تفيد العموم .

6) الجمهور على (متى) التى تفيد الزمان من أدوات العموم خلافا لبعض أهل العلم الذين يرونها من أدوات الاطلاق.( صواب )



7) اذا جاءت (ما ) الاسم فى الإستفهام فانها لا تفيد العموم .( خطأ ) قد تكون "ما" في الاستفهام وتكون مفيدة للعموم كقوله تعالى {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} [طه: 17] أي أسألك عن جميع ما في يدك, فهنا "ما" استفهامية تفيد العموم.


8) الأسماء هى المعنية بمباحث العموم .(صواب)


9) الأفعال التي تكون بالجواح لا تفيد العموم ( صواب )

10) حديث (لا صلاة بعد العصر) خصصه حديث «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» .....هذا المخصص متصل لانه فى نفس المسألة .(خطأ ) هذا مثال للمخصص المنفصل جاء في خطاب مستقل.

11) رجح المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز الإستثناء من غير الجنس خلافا للجمهور. ( صواب ) اختار المؤلف رحمه الله تعالى جواز الاستثناء من غير الجنس لقوله -عز وجل- {فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 30]و إبليس ليس من الملائكة لقوله -عز وجل- {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50] فهنا إبليس ليس من الملائكة ومع ذلك استُثني من الملائكة فاختار المؤلف أنه يصح الاستثناء من غير الجنس ولكن الجمهور يقولون: بأن الاستثناء هنا بمعنى الاستدراك كأنه قال: "لكن إبليس أبى".


12) يصح الإستثناء إذا كان الكلام متصلا فى نفس المجلس .( خطأ ) الصواب أن الإستثناء لا بد أن يكون متصلًا بالكلام من أجل أن يؤدي معناه (الإستثناء والمستثنى منه (فى نفس الوقت) ولا يكون بينهما فاصل حتى ولوكان فى نفس المجلس ) والله تعالى أعلم .

اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين

1) من ألفاظ العموم (أى ) تفيد العموم فيمن ........

(يعقل ___ لايعقل __جميع ماسبق )


2) فى الغالب (ما) تفيد العموم فيمن ........

(يعقل ___لا يعقل ___جميع ماسبق)


3) (ما) النافية .....العموم.

(تفيد ____ لا تفيد)


4) {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ} (ما) هنا .......

(شرطية ___ استفهام ___اسم موصول)


5) العموم المستفاد من (النكرة في سياق النفي ) مستفاد من ...........

(حرف النفى __التركيب بين النكرة والنفى __ جميع ما سبق )


6) النكرة فى سياق الإثبات هو ......

(العام ___الخاص___ المطلق )


7) الخاص يكون له .......

(حكم العام لكن فى بعض أفراده _____حكم مستقل يخالف العام ___جميع ما سبق)


8) من المخصص المتصل ......

( الشرط ___ الصفة __ الإستثناء ___جميع ماسبق)


9) عند الأصوليين الإستثناء ......

(إخراج بعض الأفراد من العام __ بعض الأفراد أصلا لم تدخل فى حكم العام ___جميع ما سبق)


10) ذكر الشيخ حفظه الله تعالى بعض ألفاظ العموم التى لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مثل....

( كل ___جميع ___ كافة ___جميع ما سبق)



**فضلا اذكر شروط صحة الإستثناء؟؟

1) بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء.... والجمهور يقولون: لا بد أن يبقى من النصف فأكثر لكن المؤلف لا يشترط أن يبقى من النصف فأكثر ...مثال (: له عليَّ مئة إلا سبعين) عند الجمهور لا يصح هذا الاستثناء ويصح على قول المؤلف رحمه الله تعالى .

2) أن يكون الكلام متصلًا ........ بعض أهل العلم قال: يصح إن كان في المجلس......وبعضهم قال: يصح إلى شهر لكن الصواب: أنه لا بد أن يكون متصلًا بالكلام من أجل أن يؤدي معناه.

3) أن يكون الاستثناء من الجنس........وهذا الشرط لا يراه المؤلف رحمه الله تعالى لماذا اختار المؤلف أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس؟ لقوله -عز وجل- {فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 30], إبليس من الملائكة؟ ليس.., لقوله -عز وجل- {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50], فهنا إبليس ليس من الملائكة, ومع ذلك استُثني من الملائكة, فاختار المؤلف أنه يصح الاستثناء من غير الجنس.

الجمهور يقولون: بأن الاستثناء هنا بمعنى الاستدراك, كأنه قال: "لكن إبليس أبى".


** فضلا اذكر حالات ورود دليلان أحدهما مطلق والاخر مقيد ؟؟


1) اذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد .

2) إذا اتحد الحكم والسبب حُمِلَ المطلق على المقيد.

3) إذا اتحد الحكم واختلف السبب....... جمهور أهل العلم يقولون: بأنه يُحمَل المطلق على المقيد.


** فضلا اذكر أنواع المخصصات المتصلة ؟؟


1) التخصيص بالإستثناء .......مثاله قوله تعالى {إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا}.} الذين آمنوا لم يدخلوا في الخسارة فعند الأصوليين الإستثناء يُبيِّن أن بعض الأفراد أصلًا لم تدخل لأن الله -عز وجل- يعرف أن هذه الأفراد لم تدخل في حكم العام .

2) التخصيص بالشرط .....مثاله قوله تعالى {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] {فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ} هنا عامة لكنه خصَّصها بالشرط.

3) التخصيص بالصفة......... قوله -عز وجل- {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97], {النَّاسِ} عامة تشمل القادر والعاجز, ثم خُصِّصت بقوله {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}.

** فضلا اذكر بعض الأمثلة للمخصصات المنفصلة .؟؟


1) تخصيص الكتاب بواسطة الكتاب.... يعني تأتينا آية قرآنية عامة ثم تأتينا آية قرآنية في موطن آخر خاصة.

مثال ذلك: يقول الله -جل وعلا- {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228] أوجب الله على كل مطلقة لأن "مطلقات" جمع معرَّف بـ(ال) فيفيد العموم كأنه قال: "كل مطلقة عليها أن تجلي العدَّة ثلاثة قروء.

هذا اللفظ يشمل المدخول بها وغير المدخول بها لكن جاءتنا آية تدل على أن الزوج إذا لم يدخل بالزوجة فلا عدَّة عليها ولو طلقها فلو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدَّة عليها لقوله -عز وجل- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49], فعموم الآية الأولى خصصناه بالآية الثانية.

2) تخصيص الكتاب بالسنة,.... فتأتينا آية عامة ثم يأتينا حديث يخصصها. ومثَّاله قوله -عز وجل- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267], "من ما" "ما" هنا اسم مبهم فيفيد العموم جميع ما خرج من الأرض.

ثم جاءنا في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة» فخصصنا ما كان أقل من خمسة أوسق فهذا تخصيص الآية القرآنية بواسط حديث نبوي.

3) تخصيص السنة بالكتاب .......... مثال ذلك: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «اتقِ الله حيثما كنت» توجب التقوى بجميع الأفعال التي تحصل بها التقوى حتى ولو كنت عاجزًا على الفعل الذي تتقي به.

ثم جاءتنا في الآية {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16], فخصصنا عموم الحديث بواسطة الآية.

4) تخصيص السنة بالسنة ...... مثال ذلك: يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «فيما سقت السماء العشر» «فيما»..."ما" هنا اسم مبهم أوجب العشر في جميع ما سقت السماء من الحبوب والثمار.

ثم جاءنا في الحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فقلنا: ما دون خمسة أوسق يُعمَل فيه بالحديث الخاص وما كان أكثر من ذلك يُعمَل بالحديث العام فيه.

5) تخصيص النطق بالقياس.........., بأن يكون عندنا آية قرآنية أو حديث نبوي عام يشمل جميع الأفراد ثم أحد الأفراد يكون له مثيل قد خُصِّص فنحكم بالتخصيص في ذلك اللفظ.

مثال ذلك: جاءنا النطق قول الله -عز وجل- {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ} [البقرة: 275], {البَيْعَ} مُعرَّف بـ(ال) الاستغراقية فيُفيد العموم.

ثم جاءنا في الحديث أن بيع التمر بالرطب حرام, يسمونها "المزابنة".

التمر: هو التمر المكنوز المصفوف.

والرطب: هو الذي جُنيَ حديثًا لازال على مضارته لم يُرصّ هذا نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-

فنقول: الآية {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ} خُصِّصت بواسطة الحديث ثم نقيس على بيع الرطب بالتمر بيع العنب بالزبيب فنخصص عموم الآية بواسطة القياس فنقول: بيع العنب بالزبيب لا يجوز قياسًا على بيع التمر بالرطب فخصصنا عموم الآية بواسطة القياس.

وأكثر أهل العلم يرون أن تخصيص الآيات والأحاديث بواسطة القياس جائز, وطائفة منعوا من ذلك.....


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئلة الدرس الخامس ..

ضع علامة صح أو خطأ :

1) المجمل هو الذي لا يُعرف معناه فيحتاج إلى بيان من أجل معرفة المعنى وذلك البيان لابد أن يكون بدليل مستقل خارج الخطاب ( خطأ ) المجمل هو الذي لا يُعرف معناه فيحتاج إلى بيان من أجل معرفة المعنى وقد يكون البيان بدليل مستقل خارج الخطاب مثل قوله {حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} فسَّرَه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» هنا فُسِّر بدليل خارجي ...... أو موجودا فى نفس الخطاب كقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}....



2) المشهور عند الأصوليين أن البيان هو توضيح اللفظ المجمل الغير مفهوم أى (إخراج الشيء -يعني اللفظ- من حيِّز الإشكال إلى حيِّز الوضوح والتجلي).( صواب )



3) يأتى حرف( الفاء) فى القرآن الكريم دالة على التعقيب فقط .( خطأ ) يعني هل معنى الآية: أنك تبدأ بقراءة القرآن أولًا ثم إذا فرغت تستعيذ؟ لأن الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب إلا مثل ما في هذه الآية {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} تركنا الظاهر لوجود دليل يدل على أن التعقيب ليس مرادًا وإنما المراد مجرد الجمع .


4) كثير من نفاة الصفات يؤولون نصوص الصفات اعتمادا على تأويلات باطلة .(صواب )


5) ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يتقرب به لله سبحانه وتعالى يدل على أن ذلك الفعل مستحب وأنه يتقرب بها لله -عز وجل- باتفاق أهل العلم.( خطأ ) ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- على وجه القربة والطاعة يتقرب به لله -عز وجل- يدل على أن ذلك الفعل مشروع وأنه قربة يُتقرَّب بها لله -عز وجل- باتفاق أهل العلم على خلاف بينهم هل الفعل على الوجوب أم الإستحباب والراجح انه يحمل الإستحباب إذ لو كان واجبًا لأمر أصحابه به.


6) لباس النبى صلى الله عليه وسلم للإزار والرداء فعل يدل على الإباحة فقط. ( صواب ) كان -صلى الله عليه وسلم- يبلس الإزار والرداء على جهة العادة فدل أن هذا الفعل على الإباحة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله على جهة القربة.

7) يستحب للرجل أن يتخذ خاتما كما اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما وهذا مذهب جمهور اهل العلم .( خطأ ) جمهور أهل العلم قالوا بأن لبس الخاتم من العادات وليس من العبادات ....وهذا هو الراجح لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما لبسه لسببٍ يعود إلى عادات الناس فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لما أراد أن يكتب إلى ملوك زمانه، قالوا: إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختومًا؛ فاتخذ الخاتم».وعلى هذا فإن لبسه على سبيل العادة مما يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الاباحة فى حقه وحقنا وليس الاستحباب.


8) إقرار النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه على فعل أو قول ما يدل ذلك على استحباب ذلك الفعل أو القول.( خطأ ) السنة الإقرارية تدل على الإباحة إن كانت في العادت، مثل: أكل الضب..............وتدل السنة الإقرارية على الاستحباب إن كان في العبادات لو قُدِّرَ أن أحد الصحابة فعل فعلًا من العبادات فأقرَّه النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ فإن هذا يدل على استحبابه....مثال ذلك: خبيب بن عدي -رضي الله عنه- لما أخذه أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه طلب منهم أن يسمحوا أن يصلي ركعتين، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك وعرف به فلم ينكره.ومن هنا قلنا بأن سنة القتل هذه مشروعة ومن المستحبات لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّها من أحد أصحابه وهي عبادة.


9) حديث جابر رضى الله عنه (كنا نعزل والقرآن ينزل ) مثال على ما يسميه الأصوليين إقرار الله في زمن النبوة. ( صواب )


10) النسخ لا يكون إلا بدليل .( خطأ ) النسخ لا يكون إلا بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا يصح أن تقول بالدليل لأن الإجماع دليل والقياس دليل ومع ذلك لا يصح النسخ بهما إنما يكون النسخ بالنص( كتاب وسنة.)


11) حديث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام دليل على صحة نسخ المتواتر بخبر الآحاد . ( صواب )


12) الضابط الذي يُمَيَّز به أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هي عادة أو على وجه القربة والطاعة هو قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .(خطأ ) الضابط هو السبب فننظر إلى سبب الفعل مثلًا: اتخاذ الخاتم ما سبب الفعل؟ هل هو من قبيل السنة التي هي من القربات(فيكون الفعل على الإستحباب أو هو من العادات فيكون على الإباحة ).

اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين :


1)......... ماتأوليه تنزيله .

( المجمل ___ النص___ الظاهر )


2) الفاء فى قول الله -عز وجل- {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} يراد بها .........

( التعقيب ___ مجرد الجمع ___جميع ما سبق)


3) صرف الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح يسمى ...........

( المبين ___ التأويل___ المقيد )


4) قال جماهير أهل العلم فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل النبوة........

( يحتج به __ لا يحتج به )


5) حكم جلسة الإستراحة......

(الإستحباب ____ الإباحة ___الكراهة )


6) قول النبى صلى الله عليه وسلم «من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» دل على .............. الوصال إلى السحر لأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل أمته أعجلهم فطرًا.

( إباحة ___ كراهة ___ تحريم )


7) النسخ فى اللغة هو ..........

(النقل ___ الإزالة ____ جميع ما سبق)


8) آية المصابرة مثال لنسخ ........

( التلاوة وبقاء الحكم ____ الحكم وبقاء التلاوة ___نسخ الحكم والتلاوة )


9) قالت عائشة رضى الله عنها : "كان فيما أنزل من القرآن: {عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مُحَرِّمَاتٍ}، ثم نسُخْنَ بخمسٍ معلومات" مثال لنسخ ..........

( التلاوة وبقاء الحكم ____ الحكم وبقاء التلاوة ___نسخ الحكم والتلاوة )


10) قوله تعالى {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] مثال للنسخ ........

( إلى بدل ____إلى غير بدل)


· فضلا اذكر بعض حكم النسخ؟؟

· - لتسهيل الحكم على الناس في زمن التشريع.

· - وقد يكون من أجل ابتلاء الصحابة واختبارهم يصدقون أم يترددون .

· - التخفيف عن العباد.

· - وقد تكون المصلحة في زمان في شيء ثم تكون المصلحة في زمان آخر في شيء آخر، وبالتالي راعت النصوص الشرعية الأمرين.


· فضلا اشرح بما يثبت النسخ ؟؟

· النسخ لايثبت إلا بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة و لا يصح أن تقول بالدليل لأن الإجماع دليل والقياس دليل ومع ذلك لا يصح النسخ بهم إنما يكون النسخ بالنص( كتاب وسنة).

· فضلا اذكر شروط النسخ ؟؟

1) لابد أن يكون الناسخ خطابا .

2) لابد أن يكون المنسوخ خطابا.

3) لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ متنافيين فى الحكم بحيث يكون الناسخ وافعا للحكم المتقدم.

4) لابد ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ ... لا يصح أن ينزلا فى وقت واحد .

· فضلا اذكر أمثلة توضح معنى النسخ الى بدل وإلى غير بدل والنسخ من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف .؟؟

1) النسخ إلى غير بدل .........كان في عهد النبوة إذا أراد أحد أن يُناجي النبي -صلى الله عليه وسلم- ويكلمه سرًّا يُقدِّم صدقة {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12]، ثم بعد ذلك: نُسِح الحكم ولم يجب تقديم صدقة هذا يسمونه: نسخ إلى غير بدل.

2) النسخ إلى بدل........ مثال ذلك: كانت القبلة إلى بيت المقدس فنُسِخت إلى الكعبة، هذا نسخ إلى بدل....مثال اخر...كان في أول الإسلام يجب صيام عاشوراء فنُسخ إلى صيام شهر رمضان. هذا نسخ إلى بدل.

3) النسخ من الأخف إلى الأثقل .... أن الصيام في أول الإسلام كان ليوم عاشورءاكم (يوم واحد)ثم نُسخ إلى شهر رمضان( ثلاثين يوم) فهذا نسخ إلى أغلظ لكن يُحقق مصلحة العباد.

4) النسخ من الأشد إلى الأخف ........... كان المؤمن يجب عليه أن يصابر عشرة فنُسِخ إلى اثنين.


· هل يصح نسخ الكتاب بالسنة ؟ اذكر الخلاف فى هذه المسألة ؟؟

الشافعية لا يرون أن السنة تنسخ الكتاب والجمهور يُجيزون أن يكون الحديث النبوي ناسخًا للكتاب، ويُمثِّلون لذلك: بقول الله -جل وعلا- {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا} [النساء: 15]، قالوا: هذه الآية نُسخت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «قد جعل الله لهن سبيلًا، خذوا عني، خذوا عني: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم».

وقد يمثلون له أيضًا بقول الله -عز وجل- {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، نسخت بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا وصية لوارث».

والشافعية يقولون: هذه الآية نُسِخت بآية المواريث، ولم تُنسخ بهذا الحديث.

** هل يصح نسخ المتواتر بالآحاد .؟؟؟

هذه المسألة من المواطن التي وقع الخلاف فيها فالمؤلف وجمهور أهل الأصول يرون أن الآحاد لا يصح أن ينسخ المتواتر، فالآيات القرآنية لا يمكن أن ننسخها بواسطة السنة الآحادية وهكذا السنة المتواترة لا تُنسخ بالسنة الآحادية.........واستدلوا على ذلك: بأن المتواتر قطعي فلا يصح أن نرفعه بواسطة الظني من الآحاد.

وقال طائفة من أهل الأصول بجواز ذلك، قالوا: لأن العبرة في الناسخ و المنسوخ بكونه دليلًا والآحاد دليل نصيٌّ كالمتواتر فيصح أن يُنسخ به.

وقد يستدلون على ذلك بحديث تحويل القبلة، لأنه قد ورد في الخبر أن أهل قباء وهم يصلُّون أتاههم آتٍ، وقال لهم: إن القبلة قد حُوِّلت فتحولوا أثناء الصلاة فالتوجه إلى بيت المقدس كان متواترًا عندهم، ومع ذلك تركوه بخبر هذا الواحد الذي علموا أو غلب على ظنهم صدقه -رضي الله عنه- فاستدلوا على جواز ذلك.

وبعض أهل العلم قال: يجوز النسخ -نسخ المتواتر بالآحاد- في زمن النبوة، ولا يجوز بعد ذلك.

والراجح أن ظواهر النصوص الشرعية تدلُّ على أن النسخ كما يكون للآيات بالآيات يكون للآيات بالأحاديث، والله -عز وجل- قد قال عن كلام نبيه {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4]. فإذا كان وحيًا جاز نسخ الآيات القرآنية به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئلة الدرس السادس

ضع علامة صح أو خطأ

1) قد يقع تعارض حقيقى فى نصوص الشريعة لكنه قليل جدا.( خطأ)

لا يوجد فى الشريعة تعارض حقيقي فالكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض فيها الأدلة مهما كانت الأمور....ودليل ذلك: قوله -جل وعلا- {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]لكن هناك بعض المواطن لا يتمكنون العلماء من معرفة المراد بكل واحد من الدليلين وبالتالي يظنون وجود تعارض بين هذه الأدلة.


2) من شروط القول بالتعارض بين نصوص الشريعة (بظن المجتهد) أن يكون الدليلان لهما نفس الحكم وأن يكونا من الأحاديث المقبولة .( خطأ ) بل لابد أن يتقابلا فى الحكم أما إذا كانا يدلان على حكم واحد فهنا لا يوجد تعارض.



3) الجمع بين الأدلة يعنى أن يجمع المجتهد كلا الحكمين من الدليلين ويقول بهما معا بدون ان يحمل أحدهما على الاخر .( خطأ ) الجمع بين الدليلين هو حمل أحد الدليلين على محل وحمل الدليل الآخر على محلٍ آخر.

4) يعتبر تخصيص العموم وتقييد المطلق من طرق الجمع بين الدليلين .( صواب )


5) جاء فى حديث «اغسل عنك أثر الخلوق» أمر النبى صلى الله عليه وسلم الرجل بإبعاد أثر الطيب وهو محرم......وجاء في حديث عائشة أنها قالت رضى الله عنها «طيَّبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يُحرم, وكان وبيص الطيب على مِفرَق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». فهنا دليلان متعارضان فالراجح أن ننظر إلى التاريخ ليصار الى النسخ لحل هذا التعارض ....( خطأ ) لا يصار الى النسخ بدون دليل الا عندعدم امكانية الجمع فلهذا الصواب فى هذه المسألة الجمع بأن نقول: حديث عائشة في الطيب على البدن وحديث يعلى بن أمية الذي قال فيه «اغسل عنك أثر الخلوق» هذا في الطيب على الثياب وبذلك نجمع بين هذين الدليلين.


6) العموم الذى تفيده الآية الكريمة {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أضعف من العموم التى تفيده الآية الكريمة {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}.....( خطأ ) آية {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} عمومها أضعف من عموم الاية الاخرى لانه ورد عليها مخصصات كثيرة فقد ورد فيه أن المطلقة التي لم يُدخل بها لا عِّدة عليها إذن هذا تخصيص......وورد عليه أن المرأة الكبيرة الآيسة والمرأة الصغيرة التي لم تحض بعد فإنها لا تدخل في الآية وإنما عدتها ثلاثة أشهر.

أما آية (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} لم ير عليها مخصصات .


7) اذا تعارض قول النبى صلى الله عليه وسلم مع فعله صلى الله عليه وسلم قدم قوله على فعله صلى الله عليه وسلم (صواب ) نقدم القول لأنه لا يحتمل الخصوص بينما الفعل يمكن أن يكون خاصًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم.


8) اختلف الرواة عن عائشة فى حديثها رضى الله عنها : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتق بريرة» هل كان زوجها مملوكًا حال عتق بريرة أو كان حُرًّا....فالراجح ترجيح رواية الأسود بن يزيد النخعى عن عائشة رضى الله عنها (أن بريرة لما عتقت كان زوجها حرا ).....( خطأ ) بل الراجح رواية القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: عن عائشة "أن بريرة عُتِقَت وزوجها مملوك" لأنه كان يدخل على عائشة لكونها عمته فهو يروى عنها بالمشافهة والراوى الاخر يروى عنها بالغياب



9) حال التعارض بين الأدلة يقدم المثبت على النافى مطلقا ..( خطأ ) إن كان النفي مبنيًا على العلم كما لو قال: "كن

ت معه فلم يفعل كذا" فنطلب الترجيح بمرجح آخر ولا نلتفت إلى الإثبات والنفي.....أما إذا كان أحدهما ينفي علمه فبالتالي نقدم دليل الإثبات.


10) لو قُدِّر أن هناك دليلين أحدهما يدل على إثبات حدٍّ من الحدود والآخر يدلُّ على نفي الحدِّ فحينئذ نُقدِّم الأخبار الدالة على نفي الحدود.( صواب ) وذلك لأن الشريعة تدرء الحدود بالشبهات


اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

1) يوجد .....طرائق للتعامل مع التعارض بين الأدلة .

( ثلاث___أربع ___خمس )


2) اذا لم يتمكن المجتهد من الجمع بين الأدلة التى ظاهرها التعارض فانه يلجأ إلى .........

( النسخ ___ الترجيح ___ التوقف)



3) اذا لم يستطع العالم معرفة الراجح من المرجوح فى الأدلة التى ظاهرها التعارض فانه ...........

( يلجأ إلى النسخ ___يتوقف فلا يقضى ولا يفتى فى هذه السألة ___ يلجأ إلى الجمع بين الأدلة )


4) اذا توقف العالم المجتهد عن الفتيا فى مسألة ظاهرها التعارض بين الأدلة فانه بالنسبة للعمل فى نفسه له أن ..........

(أن يُقلِّد عالمًا آخر ____ يحتاط في المسألة بحيث يخرج من الأقوال بيقين ___جميع ماسبق)


5) عند وجود تعارض بين السنة القولية والسنة التقريرية تقدم ....................على ....................

( السنة القولية ___السنة التقريرية )

( السنة القولية ___السنة التقريرية )



6) اذا تعارض دليلان: أحدهما يدلُّ على الإباحة والآخر يدلُّ على التحريم فحينئذٍ نقدم دليل ...........

( الإباحة ___ التحريم ___ لاشئ مما سبق )

7) عند الترجيح يقدم ............. حديث ........................على ..............حديث ....................


*( مفهوم ____ منطوق )..........(" لا تحرم المصة ولا المصتان."_____"فنُسخْنَ بخمسِ رضعات مُحرِّمات" )

*(مفهوم ____منطوق) .............. .(" لا تحرم المصة ولا المصتان.".____"فنُسخْنَ بخمسِ رضعات مُحرِّمات" )


**هل يقع تعارض حقيقى فى نصوص الشريعة ؟

الشريعة لا يوجد فيها تعارض حقيقي فالكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض فيها الأدلة مهما كانت الأمور.

ودليل ذلك: قوله -جل وعلا- {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82], لكن هناك بعض المواطن يظن بعض الفقهاء في أذهانهم أن هناك تعارضًا بين الأدلة, ولا يتمكنون من معرفة المراد بكل واحد من الدليلين, وبالتالي يظنون وجود تعارض بين هذه الأدلة.


**حديث النبى صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».هل يقصد التفرق بالبدن أم بالأقوال ..؟؟ فضلا اذكر الخلاف ؟؟ ثم اذكر اى قواعد الترجيح سلكت ؟؟

قال الحنابلة والشافعية: التفرق...... هذا المراد به التفرق بالبدن.

وقال المالكية والحنفية:............. «ما لم يتفرقا» يعني بالأقوال.

فالراجح القول الأول لأن الراوي لهذا الحديث قد فسَّره فكان ابن عمر إذا باع بيعًا فارق ببدنه مكان البيع من أجل أن يتمَّ البيع.....بناء على قاعد الترجيح (اذا كان أحد الخبرين قد عمل به الصحابة اوأجمعوا عليه )


منقوووووول

   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل

التعليقات : 0 تعليق

« إضافة تعليق »

إضافة تعليق
اسمك

/99999999999999999999999999999999999999999999000000
تعليقك
2 + 4 =
أدخل الناتج

جديد المقالات

الصفات المميزة لأهل السُنة والجماعة - فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله
تميزوا! - فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله
الدرس الحادي عشر - مقدمة في علم تحرير القراءات
الدرس العاشر - مقدمة في علم تحرير القراءات
الدرس التاسع - مقدمة في علم تحرير القراءات
الدرس الثامن - مقدمة في علم تحرير القراءات
الدرس السابع - مقدمة في علم تحرير القراءات
الدرس السادس - مقدمة في علم تحرير القراءات
الدرس الخامس - مقدمة في علم تحرير القراءات
الدرس الرابع - مقدمة في علم تحرير القراءات

إغلاق