بسم الله الرحمن الرحيم
تفريغ اللقاء الأول لمادة الفقة
شرح كتاب :: عمدة الأحكام
لفضيلة الشيخ محمود لطفى هاشم حفظه الله
يوم الجمعة الموافق 18\1\2013
من دورة ما لا يسع المسلم جهله
بمعهد النصرة الشرعي
 

 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبة ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً

لقدّ تقرر أنّ يكون المنهج الذى سندرس من خلاله مادة الفقة إنّ شاء الله عزوجلّ ألا وهو كتاب عمدة الأحكام كتاب عمدة الأحكام للشيخ المقدسى هذا مصنف على أساس إختيار نصوص من أحاديث النبى صل الله عليه وسلم وقرر الشيخ رحمة الله عزّوجلّ أنّ تكون مختارة من الصحيحين البخارى ومسلم أو من أحدهما ولذا نلاحظ أننا قد نكون بحاجة إلي إضافة بعض النصوص الأخري إليها لنستوفِ الأبواب التي نقوم بشرحها إنّ شاء الله عزوجلّ وهذا الكتاب من الكتب المختصرة الميسرة ولذا لنّ نُطيل كثيراً فى شرح مادة الفقة حيث أنّ هذا الشرح قدّ يضيق أو قدّ يتسع بحسب ما نريد توصيلة من معلومات ولذا قدّ نوجز بما يجعل الوقت المحدد لإستيعاب هذا المنهج يكفينا بإذن الله عز وجل لشرح هذا الكتاب المحدد لهذه الفترة المحدده بإستيعاب هذه المادة يبدأ الكتاب كأى كتاب من كتب الفقة ب كتاب الطهارة وبالمناسبة سوف ندرس فى هذه الفترة كتاب جزء العبادات وهذا هوالمقرر إنّ شاء الله عزّوجلّ فى هذه الدورة وكتاب العبادات يشمل الآتى {الطهارة- الصلاة- الصيام - الزكاة - الحج} ونبتدأ بكتاب الطهارة وهو الذى يبدأ المصنفون فى هذا العلم به عادةً كتاب الطهارة والسبب فى ذلك أن الطهارة هى أول شيء يلزم المسلم قبل أنّ يشرع فى الصلاة ألا وهى الأساس الأول من أسس الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الدليل على ذلك حديثعُمَرَ بْن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، ولذا فإننا نبدأ كما يبدأ كل من يقوم بدراسة هذه الماده نبدأ بالكلام حول كتاب الطهارة

الطهارة لها معنى لغوى ومعنى شرعى

المعنى اللغوى : هو المعنى الواسع الذى يوجد بمعاجم اللغة

المعنى الشرعى الخاص الذى كلف المسلم به


أما المعنى اللغوى لطهارة هو التنظف والتنزه عن الأقزار أي عن كل مستقذر ومستقبح من الأشياء الحسيه يسمى نظافة

التعريف الشرعى: هو معنى مخصوص وهو الذي يتعبد به العبد وهو إزالة الخبث و رفع الحدث حقيقةً بالماء أو حكماً بالتراب

سنتحدث بعد ذلك معنى الحدث ثم نقول حقيقةًلأنّ هناك رفع حقيقى لهذا الخبث ويكون بالماءأو حكمى أي يأخذ حكم الرفع فقط ويكون بالتراب

هذا هو تعريف كلمة الطهارة
الحديث الأول: الذى بدأ به الشيخ فى تصنيفه هو حديث يعده العلماء ثلث الدين وهو حديث يهم المسلمين ويقدم فى كل عبادة من العبادات ولذا بدأ به الشيخ ولذا نبدأ بالحديث به وسنبدأ بشرحه ألا وهو حديث إنما الأعمال
بالنيات هذا الحديث فى الصحيحين وغيرهم عن أميرِ المؤمنينَ أبي حفصٍ عمرَ بنِ الخطَّابِ
رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) هذا الحديث تقدم به العلماء فى كل الأمور لأنّ النية هى شرط فى كل العبادات لا يصح العمل بدونها لذا نقدم هذا الحديث على كل الأمور

ما معنى النية: القصد والعزم على الشيء

مثال أنّ يقوم إلي الصلاة يقصد الصلاة هذه نية يقصد الصيام هذه نية يسافر متجة إلي مكة بقصد الحج والعمر هذا قصد

فالنيةهى القصد والعزم على فعل شيء

ما هى أهمية النية ؟

-
هى تفرق بين العادة والعبادة وأيضا بين العبادة والعبادة كيف ذلك؟

-
النية تفرق بين العادة والعبادة نفس العمل لا يقصد به

 عبادة إنما يقصد به عادة من العادات لا تحسب عبادة

مثال عبد من العباد قام إلي الماء وأخذ يغتسل قاصد بذلك الترطب من شدة الحر أو إزالة العرق فهذا العبد عمل عملاً من قبيل العادة وليس من قبيل العبادة وعبد آخر عليه جنابة أو سيذهب إلي الصلاة فعمدإلي الماء فغتسل بقصد رفع الجنابة أو بقصد الغسل إلي صلاة الجمعه هنا الغسل واحد والماء مستخدم فى الحالتين لكن إحدى الحالتين كانت عبادة ألا وهى الغسل بقصد رفع حدث أو بقصد الغسل لصلاة الجمعة هذه تحسب عبادة

ما الذى جعل هذا الغسل من قبيل العادة ؟ الأهميه - لأنه قصد أنّ يعمد إلي الماء فيغتسل من أجل عمل.
الصورة الآخرى التي عمد صاحبهاإلي الماء ليزيل الحرارة أو العرق لم يقصد أنّ يتعبد فهذا عادة وليست عباده
هنا فرق من الأهمية- الأول قصد عبادة والآخرى عمل دنيوى


مثال آخر
أحد من الناس قام من نومة فذهب إلي عملة ولم يأكل ولم يشرب ثم عاد مع غروب الشمس فأكل وشرب لم يقصد بذلك صيام فهل يحسب صيام لا لماذا لانه لم يقصد بذلك عبادة

-
النية تفرق بين العبادة والعبادة

مثال رجل قام الفجر تؤضأ وصلى ركعتين سنة الفجر

س/ هل سقط عنه الفرض كلاّ لأنّه قصد أنّ يصلى سنة الفجر

السنه نوع من أنواع العبادة تختلف عن الفريضه

وقام رجل آخر فصلى الفريضة وركعتين الصبح

ما الذى فرق بين الصلاتين الحالة الأولي قصد النافلة نوى النافلة الحالة الثانية قصد الفريضة هنا فرق بينهم النية

فالنية هى التى تفرق بين العادة والعبادة وهى التى تفرق بين العبادة والعبادة
نكتفى إلي هنا من شرح حديث إنّما العمال بالنيات ننطلق بعد ذلك لشرح العبادات ذاتها

فبدأ الشيخ فى هذا المصنف بعد الحديث إنّما الأعمال بالنيات بذكر

الحديث الثانى:: عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ((لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)) هذا الحديث وضع

شرط لقبول الصلاة أو نستطيع أنّ نقول شرط من شروط الصلاة قوله يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ بمعنى أنّها لا تصح لكى تصح هذه الصلاة لابدّ من الإتيان بهذا الشرط المذكور ألا وهو شرط الوضوء إذا أحدث العبد

ما معنى هذا هنا شرطية إِذَا أَحْدَثَ تبين لنا أنّ العبد إذا لم يحدث أي لم ياتى بما ينقض الوضوء تصح صلاتة بدون أنّ يتؤضأ بأنّ يكون متؤضأ لصلاة الظهر ودخل عليه صلاة العصر هل يشترط عليه أنّ يتؤضأ مرة أخري يشترط في حالة واحدة أنّ كان قدّ أحدث بعد الوضوء لصلاة الظهر فعليه أنّ يتؤضأ
ماذا إنّ لم يحدث هل يجوز له الصلاة نعم يجوز له ذلك ويجوز له صلاة الصلوات الخمس بوضوء واحد إنّ لم يكن قدّ أحدث

الشرط هنا فى الحديث ضرورة الوضوء في الصلاة أنّ يكون قدّ أحدث إنّ لم يحدث لا يشترط عليه الوضوء

نحن إذا أمام شرطين الأول: لصحة الصلاة النية التى وردت فى حديث إنما الأعمال بالنيات

الشرط الثانى: الوضوء إذا كان العبد قد أحدث

ما معنى أحدث ::الحدث هو خروج شيءمن السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء بمعنى أنّه قدّ إرتكب شيء ينقض الوضوء .ما هذه الأشياء سنشرحها فيما بعد فى باب نواقض الوضوء

دعونا نقف وقفة هناالاتيان بنواقض الوضوءالحديث هنا يشيرإلي الأتيان بشرط الوضوء لمن أراد الصلاة إذا كان أحدث حدث أصغر
ما معنى حدث أصغر : ناقد من نواقد الوضوء

لأنّه إذا أحدث حدث أكبر فلا يكفى بالإتيان بالوضوء فحسب بل يشترط رفع الحدث الأكبر وبالتالى لأبدّ أنّ ننبه على أنّ هذا الشرط هو من أتى بحدث أصغر هذا معنى الحديث ((لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)) حديث ينقض الوضوء لا يقبل له صلاة حتى يتوضأ
من هنا لابدّ أنّ نقف عند أبواب الفقة نفصل فيها أكثر بما يبين الأحكام الأزمة والضرورية فى هذا الباب لأننا تكلمنا عن الوضوء بالإشارة بهذا الحديث تكلمنا عن الحدث فيلزم أنّ نقف عند هذه المعانى حتى نفصل فيها لذلك نرى الشيخ أتى بنصوص بعد ذلك تتحدث عن الوضوء ثم أتى بنصوص تتكلم عن أمورأخرى مقدمة عن الوضوء فأتى بعد الحديث الثانى بالحديث الثالث والرابع يتحدث عن الوضوء والحديث الخامس والسادس يتحدث عن البول فى الماء وتنجس الماء وغير ذلك من هذه المسائل لذلك رأينا أنّ نقدم ونؤخر فى هذه المسائل لذلك سنترك التحدث فى الحديث رقم 3 ورقم 4 وسنتكلم عن 5و6 لماذالأننا لم نشرح الوضوء أولاً حتى نتحدث عن الماء لذا رأينا ان نقدم ونؤخر ابواب المياه والنجاسات قبل الوضوء ورأيت أنّ نسلك منهاج المصنفين فى ذلك ونتحدث فى الحديث الخامس عَنْ
أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " ولمسلم لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ" أخرجه مُسْلِمٌ. وأيضاً الحديث السادس..عَنْ أبي هريرة، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً))..ولِمسلمٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ)). .ولهُ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)). هذه الأحادث لها دلاله وإشارة لذا سنقف عندها لكى نشيرإلي الأبواب التي تشير لها هذه الأحاديث ونفصِل إليها شيء من التفصيل

قبل أنّ نتكلم عن الوضوء نتكلم عن الماء الذي هو مادة الوضوء لأنّ الماء حقيقةً رفع الحدث يكون بالماء فلأبدّ أنّ نتعرف على الماء الذى يصلح للوضوء والغسل وإزالة الخبث ورفع الحدث

-باب المياة

هذا الباب دائما يبدأ المصنفون بذكرة وسنسلك مسكلهم ونتكلم عن باب المياة سنترك التفصيل فى الحديث رقم

5و6 لكى نفصل فى باب المياة لنتعرف على المادة التى يصلح بها الطهور والغسل ولا يصلح بغيرها
ما هو الماء الذى لا يصلح الوضوء والغسل إلا به
كلمة الماء هذه إسم جنس يطلق على جنس الماء كل ماء يمسى ماء جنس الماء يسمى ماء الماء يطلق علي القليل والكثير والماء لا يجمع

ما معنى المياة: المياةأنواع وكل نوع على إختلاف أنواعها تسمى ماء

الماء ينقسم إلي ثلاثة أقسام

1-
الماء الطهور

2-
الماء المتنجس

3-
الماء الطاهر
الطهور : على وزن فعول معناها أنّ هذا الماء يحمل صفتين أنّه طاهر فى ذاته الثانية أنّه مطهر لغيرة

لذلك نقول أنّ رفع الحدث لا يصلح إلا بالماء الطهور ولكن هنالك

الماء المتنجس : هذا الماءإذا أصابتة النجاسة تنجس فى هذه الحالة لا يصلح لرفع الحدث ولا إزالة الخبث لأنّه تنجس فهو ليس طاهر لذاته

الماء الطاهر: أي الطاهر فى ذاته التى لا يصلح أنّ يطهر غيره

والماء الطهور هو المقصود لأنّه هو الذى يستخدم فى الطهارة وسنتكلم عنه بشيء من التفصيل

الماء الطهور هو الباقى على أصل خلقته التي خلقة الله عليه بمعنى لا يضاف إلي شيء ولكن يضاف إلي مصدر
مثل ماء المطر هذا الماء طهور نزل من السماء فهذا الماء ينسب إلي المطر ولا ينسب إلي شيء آخر خالطهُ
ما دام هو بنفس الصورة إذا فهو الماء الطهور قال الله تعالى ))وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (( الفرقان 48 طهوراً بمعنى طاهراً فى ذاته مطهراً لغيره قال تعالى { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [29].

هنا ذكر ) لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ - (يدل على طهور الماء أي يصلح التطهر به

فإن الله تعالى هو الذي وصف ماء المطر أنّه طهور سيبقى على أصل خلقته لا يخالطة شيء

مصادر الماء الطهور
1
ماء المطر

2-
ماء البئر

أي ماء الآبار التي يحفرها الإنسان فماء البئر طهور لأنّه منسوب الي البئر النبى صل الله عليه وسلم فى الحديث الذى اخرجة اصحاب السنن الترمزى النسائى ابو داود وصححه احمد هو الحديث المعروف بئر بضاعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الماء طهور لا ينجسه شيء والمقصود به ماء البئر

3-
ماء البحر

سواء كان هذا الماء ماء البحار الكبيرة أو الصغيره فهى بحار (البحار والمحيطات)والذي يجعل الناس تتشكك في ماء البحر هل هو طهور أم لايصلح لأنّه مالح

وفعلا إستراب الناس فى ماء البحر وسألوا النبى الحديث الذى اخرجة الاربعه ابن ابى شيبه والترمزى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" هو الطهور ماؤه الحِلُ ميتته"..وصفة النبى على أنّه طهور

إذا ماء البحر مع انه مالح إلا أنّه طهور يصلح للوضوء والغسل حتى ملوحة الماء هى ملوحه أصلية لا تؤثر على طهورية الماء

4-
ماء النهر

البحر مائه مالح والنهر عذب وهو طهور‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أنه سمع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من ‏ ‏درنه ‏ ‏قالوا لا يبقي من ‏ ‏درنه ‏ ‏شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا ‏متفق عليه

إذا ماء النهر ماء طهور منسوب إلي أصل خلقته لا يخالطة شيء ينسب إليه فيبقى طهوراً

5-
الثلج والبرد

البرد هى قطع صغيرة تنزل مع المطر

الثلج والبرد إذا تركوا وتحولواإلي ماء فهذا الماء طهور يصلح للوضوء ويصلح إلي الغسل لدعاء النبى صلى الله عليه وسلم: "الّلهُمَّ طَهِّرْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ". ولم لم يكن يصلح لتطهر ما دعا به النبى

هذه هى مصادر الماء التي يطلق عليه الماء الطهور إذا فنحن نكون قد بينا النوع الأول من الماء الا وهو الماء الطهور الذى يرفع الحدث ويزيل الخبث بقى إن شاء الله عزوجل نوعين آخرين وسنتحدث عنهم المحاضرة القادمة وهوالماء المتنجس سنتعرف كيف يتنجس الماء وما هى حدود الماء الذى يتنجس ثم نبين بعد ذلك النوع الثالث وهو الطاهر فى ذاته لكن لا يصلح بأنّ يطهر شيء

انتهى الدرس الأول بفضل الله