الوصية باللزوم

 








إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،



بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23-26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،



وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معيّنة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السويّ فتودع في مواطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات،

قرر ما يلي:
أولاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي، لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.



ثانياً: إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها للإنسان باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي.



ثالثاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر – في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر – فيختلف الحكم على النحو التالي:



‌أ- الطريقة الأولى: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلاّ إذا كان بعد إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنّة في القرار رقم 59(8/6) لهذه الدورة.



‌ب- الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.



رابعاً: المولود اللادماغي: طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة وغيرها، مما تضمنه القرار رقم 26(1/4) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن تشخيصه – للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل، توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشـروط المشار إليها.

والله أعلم ؛؛








إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،



بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23-26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،



وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معيّنة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السويّ فتودع في مواطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات،

قرر ما يلي:
أولاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي، لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.



ثانياً: إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها للإنسان باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي.



ثالثاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر – في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر – فيختلف الحكم على النحو التالي:



‌أ- الطريقة الأولى: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلاّ إذا كان بعد إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنّة في القرار رقم 59(8/6) لهذه الدورة.



‌ب- الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.



رابعاً: المولود اللادماغي: طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة وغيرها، مما تضمنه القرار رقم 26(1/4) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن تشخيصه – للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل، توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشـروط المشار إليها.

والله أعلم ؛؛








إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،



بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23-26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،



وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معيّنة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السويّ فتودع في مواطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات،

قرر ما يلي:
أولاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي، لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.



ثانياً: إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها للإنسان باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي.



ثالثاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر – في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر – فيختلف الحكم على النحو التالي:



‌أ- الطريقة الأولى: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلاّ إذا كان بعد إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنّة في القرار رقم 59(8/6) لهذه الدورة.



‌ب- الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.



رابعاً: المولود اللادماغي: طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة وغيرها، مما تضمنه القرار رقم 26(1/4) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن تشخيصه – للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل، توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشـروط المشار إليها.

والله أعلم ؛؛









إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،



بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23-26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،



وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معيّنة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السويّ فتودع في مواطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات،

قرر ما يلي:
أولاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي، لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.



ثانياً: إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها للإنسان باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي.



ثالثاً: إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر – في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر – فيختلف الحكم على النحو التالي:



‌أ- الطريقة الأولى: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلاّ إذا كان بعد إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنّة في القرار رقم 59(8/6) لهذه الدورة.



‌ب- الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.



رابعاً: المولود اللادماغي: طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة وغيرها، مما تضمنه القرار رقم 26(1/4) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن تشخيصه – للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل، توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشـروط المشار إليها.

والله أعلم ؛؛



بسم الله الرحمن الرحيم


الوصية باللزوم


إضافة ربيع الأول 1428 هـ


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين..


وبعد، فأولاً:


أنا أحبكم في الله


أحبتي..


إن كان لابد من وصية.. فإني أوصيكم كما كان السلف يتواصون.. باللزوم.. لزوم ما يلزم !


1- لزوم السكوت.


2- لزوم البيوت.


3- لزوم المساجد.


4- لزوم القرآن.


5- لزوم الصالحين.



1- لزوم السكوت:


ولا أدري لماذا يتواصى الناس بالسكوت، ولا يسكت أحد!


لعل الناصح لم يسكت، فلم يقبل منه المنصوح!


إن السكوت من أصول الدين:


قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" [متفق عليه]، وقال صلى الله عليه وسلم: "


سبحان الله..


كم تحرق الكلمات الحسنات !


وكم تضيع المقالات المقامات !


وكم تحبط الأقـوال الأعمال !


سبحان الله؛ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: "


إنك تحتاج أن تملك لسانك ..


عن أسود بن أصرم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني! فقال صلى الله عليه وسلم: "تملك يدك"، قلت: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: "تملك لسانك" قلت فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: "لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا"



2- لزوم البيوت:


لا يدري العبد اليوم أين يذهب؟!


فسدت الشوارع، وأماكن العمل، والأسواق، والبيوت، حتى المساجد! إلا ما رحم ربك


فأصلح بيتك، والزم قعر بيتك.


"صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا" [الترمذي، وصححه الألباني]


"لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة


عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك



3- لزوم المساجد:


هلا سكنت بيت المتقين؟!


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسجد بيت كل تقي


تصبر على الرباط في المسجد، وهنيئاً لك تبشبش الملك!


يقول صلى الله عليه وسلم: "ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم


أدمن مجالسة الملائكة، واغنم وفاءهم؛ فإنهم لا يمرض جليسهم إلا عادوه، ولا غاب عنهم إلا سألوا عنه، ولا احتاج إلا أعانوه.. {عِبَادٌ مُكْرَمُونَ}


يقول صلى الله عليه وسلم: "إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم


وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله – جعلنا الله منهم – يوم لا ظل إلا ظله، يقول صلى الله عليه وسلم: "ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه" [الترمذي، وصححه الألباني]


لزوم المسجد.. من صور الرجولة الحقيقية..


يقول الملك جل جلاله: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (*) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (*) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ}


فكن رجلاً بحق: والزم المسجد.



4- لزوم القرآن:


إن من مظاهر التيه الذي تعانيه الأمة أننا نعيش زماناً يحضر معنا فيه القرآن بقُرّائه ويغيب عنا بالأفراد القرآنيين الذين يُعرفون بسيماهم.. قرآناً يمشي على الأرض.


نعم.. القرآن حاضر معنا في المساجد، وحلقات التعليم، ودور التحفيظ والإذاعات، والقنوات.. لكنه غاب عنا – في الغالب – بأثره ومفعوله.


القرآن حاضر معنا بطبعاته الفاخرة، وتغليفاته المبهرة، وآياته التي تزين الجدران، وتُرسم على المشغولات الذهبية.. لكنه غائب عن دوره الحقيقي في قيادة الحياة وتوجيهها إلى الله عز وجل..


تفتتح به المحلات، وتُصنع منه المسابقات، وتُنشأ له المعاهد والكليات.. ومع ذلك لا نجني من وراء هذا الاهتمام ثماراً حقيقية تظهر في واقعنا، وتصطبغ بها حياتنا.


ذكر أبو عمرو الداني عن عثمان وابن مسعود وأُبيّ رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقرئهم العشر آيات فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل؛ فيعلمهم القرآن والعمل جميعاً، وعن أبي عبد الرحمن السُّلمي قال: "كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها، وأمرها ونهيها".


يقول الرافعي:


"..ستظل هناك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن مالم نتمثل في حِسّنَا، ونستحضر في تصورنا أن هذا القرآن خوطبت به أمة ذات وجود حقيقي، ووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة، وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وفي رقعة من الأرض كذلك.."


يا بَنِيَّ..


إخوتي..


أوصيكم بلزوم القرآن:


أ( اهتموا بالقرآن واجعلوه نصب أعينكم.


ب( التلاوة أهم من الحفظ، وهي نوعان لا يُستغنى بأحدهما عن الآخر:


الأولى؛ تلاوة تدبر وتفكر: وهي ختمة لا يُتسرع بالوصول إلى آخر القرآن فيها؛ بل يهتم فيها بالعلم فتعطي كل آية حظها من التدبر، والبحث عن العمل بها، والتنقيب عن أسرارها بالقراءة في التفاسير وكتب العلم وسؤال أهل العلم.


والثانية؛ تلاوة الأجر: وهي الختمات التي أنت مطالب بوردها اليومي، فهذه قد يُتغاضى فيها عن التدبر، وتُصرف الهمة إلى تحصيل الأجر من الله فحسب.. فإن الوعد بأن على كل حرف عشر حسنات لم يشترط فيه التدبر.


ج( حفظ القرآن: وظيفة الأمة ومطلب شرعي، ولا يزهدك ما ذكرت من حال أمتنا في أن تحفظ، فإني قلت لك ذلك لتزيد على الحفظ العمل.. لا لتترك الحفظ !


د( حفظ حدود القرآن وتحكيمه في كل دقيقة وجليلة، ولزوم عقائده وآدابه، فيكون سائقك وحاديك وصانعك ومربيك.


الزم القرآن..فإنه درجتك في الجنة: "يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق، ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" [أحمد، وصححه الألباني].. انظر للزوم: "كما كنت ترتل في الدنيا"


كثيرا قلت لك: وهي وصيتي فعلقها في أذنك:


كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك


والله يا إخي.. لن تتلذذ في حياتك بشيء أكثر من القرآن



5- لزوم الصالحين:


الزم أهل السنة والجماعة، الزم صحبة الصالحين الغرباء، الزم من يجمع في همه تزكية نفسه وإصلاح الناس، الزم من طلب العلم وعمل بما تعلم.. الزم الصالحين.


ومن لزومهم أن تحبهم..


عزَّ الحب..


عزّ الحب في الله..


أين الحب الذي يقتضي العطاء دون مقابل.. ولا حتى مبادلة الحب ؟!


اجعل البداية منك، فابذل كل حبك للمسلمين، ولا تنتظر مقابلاً..


إنه دستور الحب.. قال الله جل جلاله: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة} [المؤمنون: 96]


و عن علي رضي الله عنه قال:) وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك ،وقل الحق ولو على نفسك"( [صححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب]



إخوتي.. أوصيتكم باللزوم..


لزوم السكوت


ولزوم البيوت


ولزوم المساجد


ولزوم القرآن


ولزوم الصالحين


فاصدقوا اللَّجأ إلى الله تعالى أن يلزمكم مرضاته، فإن نواصيكم بيده، ماض فيكم حكمه..


{فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [الفتح: 26]


فاللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك


اللهم ألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها


وأستودكم الله الذي لا تضيع ودائعه


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

: 15-11-2013
طباعة